أمينة الفتوى بـ«الإفتاء» تكشف شروط إخراج المرأة زكاة من مالها الخاص
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول هل توجب زكاة على مال المرأة الخاص بها.
قالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن الزكاة فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، بما في ذلك النساء.
وأوضحت أن هناك أربعة شروط يجب تحققها حتى تكون الزكاة واجبة على المال الخاص بالمرأة: أولاً، يجب أن يكون المال قد بلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ويتم قياس قيمة المال بالنظر إلى سعر الذهب الحالي، فإذا كانت قيمة المال تعادل 85 جراماً من الذهب، فإن الزكاة تكون واجبة.
وتابعت: "ثانياً، يجب أن يكون المال قد مر عليه عام هجري كامل دون استخدامه، وثالثاً، يجب أن يكون المال فائضاً عن الحاجة الأساسية، مثل الأموال المدخرة لأغراض أساسية مثل تجهيز الأبناء أو الحج".
وأكدت أن الأموال المدخرة لأغراض أساسية لا تُحسب ضمن المال الذي يجب إخراج الزكاة عليه، ويجب أن يكون المال خالياً من الديون، وإذا توفرت هذه الشروط، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المال الزكاة قناة الناس
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.