تأجيل مُحاكمة المُتهمين في "خلية الشروق"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل مُحاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق " لجلسة 8 سبتمبر للمُرافعة.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان قد امر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف الجنائية، وتضمن الحكم براءة المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنه بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط بإدارة مكافة المخدرات.
ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.
فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله مع المتهم وعلم منه سعر جرام الهيروين.
وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال الشرطة حيث مكان اللقاء.
وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين الضابط والمتهم وانسحب المصدر.
وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت بحوزته وأخرج منها لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.
فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط المُتهم، وبتفتيش الحقيبة التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة إرهاب خلية الشروق اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان البساتين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.