خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 «أون لاين»
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مخالفات المرور.. تقدم النيابة العامة، من خلال موقعها الإلكتروني، خدمة تقديم التظلمات على المخالفات المرورية، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى مقار النيابة، وذلك تسهيلًا على المواطنين.
ويقدم لكم «الأسبوع»، خلال هذا التقرير، كافة التفاصيل الخاصة بخطوات التظلم عبر رابط التظلم الخاص بالنيابة العامة.
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور1- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية المصرية بالضغط هنــــــــــــــــــا.
2- أضغط على «الاستعلام عن المخالفات المرورية».
3- ادخل رقم لوحة السيارة والرقم القومي الخاص بمالك السيارة.
4- ثم انقر على استعلام لتظهر المخالفات المرورية المسجلة على السيارة.
المخالفات المرورية خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا1- زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة مباشرة من هــنـــــــــــــــــا.
2- اختر أيقونة «التظلمات»، ثم اختر نوع التظلم «رخص القيادة».
3- ادخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على تفاصيل المخالفة.
4- ظهور الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
5- حدد نوع المخالفة المطلوب التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».
6- قراءة الشروط والأحكام وموافقتك عليها ضروريًا لاستكمال التظلم والخطوات.
7- ادخل البيانات الشخصية المطلوبة والمقررة، واضغط على إرسال الطلب.
8- يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، احتفظ به للمتابعة، ويتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.
اقرأ أيضاًطرق الكشف عن المخالفات المرورية ودفعها «أونلاين»
خطوات الكشف ودفع المخالفات المرورية «أونلاين»
أنواع المخالفات المرورية والقيمة وطريقة الدفع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المخالفات المرورية مخالفات المرور مخالفات المرور الجديدة الاستعلام عن مخالفات المرور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة استعلام عن مخالفات المرور التظلم على مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي خطوات التظلم على مخالفات المرور خطوات الاستعلام على مخالفات المرور كيفية التظلم على مخالفات المرور طريقة التظلم على المخالفات المرورية المخالفات المروریة مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.