وفي الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على النجار، تم تلاوة الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة عشرة من المتهمين وبراءة واحد، في جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.

وقضى الحكم بمعاقبة المدان فهد عبدالله عبدالجليل الحسني، بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت ومعاقبة المدانين عبدالحافظ راشد حسين السحيمي، وناصر أحمد محمد المشملي، ومازن أحمد مهيوب عبدالله السوائي، وحسين محمد علي قايد الضاوي، بالسجن عشر سنوات.

كما قضى الحكم بمعاقبة المدانين عدنان علي هادي علي مارش، وبسام عبده محمد أحمد المحبشي، وخالد علي قايد حسين الضاوي، وعماد الدين عبدالعزيز راجح علي الحداد، ونجيب عزي معن محمد غالب، بالسجن خمس سنوات، وإلزام النيابة بمصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة ومصادرة هواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة فؤاد نعمان محبوب الأغبري، لعدم كفاية الأدلة.

إلى ذلك أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة تمكين المدانين من تقديم ما لديهم من عرائض استئناف إلى الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه الجريمة، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار
  • اعترافات جريئة.. الحكم الدولي إبراهيم نور الدين يروي تفاصيل أزماته ومحنته مع السحر|فيديو
  • مفاجأة.. القراءة الأولية لوثائق اغتيال كينيدي لا تضع حدًا لتكهنات الجريمة
  • مفاجأة.. القراءة الأولية لوثائق اغتيال كينيدي لا تضع حدًا لتكهنات الجريمة - عاجل
  • خادم الحرمين يوافق على منح 200 متبرعًا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
  • صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
  • محاكمة سارقي كيم كارداشيان تنطلق بعد 9 سنوات من الجريمة!
  • مشاهير × المحاكم.. صورة فى حفلة تنهى خلافات حسين الشحات والشيبى
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم