خلال أيام.. بدء تطبيق المرحلة الثالثة من حساب ضرائب المرتبات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرار وزيرالمالية رقم ( 251 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " ، أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها
وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية، مشددًا على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، و رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.
وأوضح"رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات تساعدعلى تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية ، التأمين الصحي، إلخ...)، من خلال توحيد مصادرالبيانات في منظومة موحدة،والتأكيدعلي صحة النتائج ، مشيرًا إلى أن يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معاييراحتساب ضريبة الأجوروالمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات على الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
جدير بالذكر أن مركزالاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ،وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ،يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب اخبار مصر فايز الضباعني
إقرأ أيضاً:
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.
وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.
شروط التمويل العقاري وفق القانون
كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.
وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري
والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.