رئيس مجلس إقليم فكيك يستبق العزل بتقديم الإستقالة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
زنقة 20 | وجدة
علم من مصادر، أن (ح.س) رئيس المجلس الإقليمي فجيج قدم استقالته من منصبه قبل أيام.
و بحسب ذات المصادر، فإن رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة غاب عن الاحتفالات و التدشينات التي تمت مؤخرا بمناسبة عيد العرش بعدما قدم استقالته لأسباب غير معروفة.
و تتداول فعاليات بإقليم فكيك وبوعرفة أخبارا حول تورط الرئيس المذكور في اختلالات تخص تدبير الشأن العام الإقليمي ، وأنه استبق عزله بتقديم الاستقالة في خضم موجة عزل اجتاحت مختلف العمالات و الاقاليم.
و تنص المادة 21 من القانون المنظم لمجلس العمالات والأقاليم على أنه “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية”.
فيما تنص المادة 22 على أنه “إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من1 إلى 6 من المادة21، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة