ضبط دقيق بلدي غير مدعم بأحد المخابز السياحية في الإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ضبطت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة وفريق العمل التابع له بحملة فى نطاق الإدارة على المخابز البلدية والسياحية والاسواق
وأسفرت الحملة عن الأتى:
ضبط أحد المخابز الحرة دون ترخيص وتجميع عدد 4 شكاير دقيق زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم مدعم محظور بيعه ومعاد تدويره فى شكاير بيضاء دون بيانات.
تحرير عدد 5 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن
تحرير عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق.
تحرير عدد 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.
تحرير عدد 3 محاضر عدم وجود لوحة البيانات لمخابز بلدية.
تحرير محضرين إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات.
تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة تموين احمد هيبة أسواق الأسواق السياحية المخابز البلديـة المخابز السياحية
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (12) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة