الحوار الوطني يناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عُقد اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع.
وكذا التطرق للملاحظات الواردة من نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
يُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
اقرأ أيضاًالمؤتمر: الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءًا هامًا من صناعة المستقبل
سامح عاشور: الحوار الوطني في مصر أمر إيجابي وفي غاية الأهمية
«مستقبل وطن»: الحوار الوطني بمثابة بوصلة للحكومة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مؤتمر الحوار الوطني الحوار الوطني الحوار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني المصري الحوار الوطني مصر الحوار الوطني في مصر الحوار الوطني السيسي مجلس الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى مصر مستشار الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني نقاش الحوار الوطني اهمية الحوار الوطني لقاء الحوار الوطني السيسي في الحوار الوطني الحوار الوطنی للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لنص المادة (523): يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
كما تنص المادة (524) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة الرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.