3 حالات تحظر على العامل إصدار تصريح عمل جديد في الإمارات.. و5 فئات مستثناة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 3 حالات بموجبها يتم حظر إصدار تصريح عمل جديد للعامل لمدة عام، هي: قيام العامل بإنهاء العلاقة العمالية خلال فترة التجربة، بشرط عدم إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، أو إلغاء تصريح العمل لعامل يحمل تصريح عمل لدى منشأة وهمية.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن حالات الحظر لمدة عام تسري على العمال الذين يخالفون أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إلا أن المرسوم بقانون حدد 5 فئات عمالة مستثناة من تطبيق أحكام الحظر لمدة عام؛ وتشمل العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن حظر العمل يكون بناءً على شكوى عمالية تقدم من صاحب العمل من جرّاء ارتكاب العامل للمخالفات المستحقة للحظر لمدة عام، وفق ما ورد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويتطلب ذلك بحث الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتأكد من صحة الشكوى، وبالتالي فإن وضع هذا الحظر يمر بعدة مراحل.
وبيّنت أنه يمكن للعامل التحقق من وجود أو سريان حظر عمل بحقه عبر الاتصال على مركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم (600590000) المتوفر من 8:00 صباحاً إلى 8:00 مساء وبعدة لغات، كما يمكنه التواصل عبر القنوات المتعددة في موقع الوزارة.
وأكدت الحكومة الرقمية أن العامل يستطيع الاعتراض على حظر العمل عبر تقدمه بطلب تظلم عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع إرفاق كافة المستندات التي تؤكد عدم استحقاقه لذلك الحظر، ويتم رفع حظر العمل تلقائياً بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، ولكن يجب التنويه بأن سريان مدة الحظر تبدأ فور مغادرة العامل الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة تصاريح العمل الحكومة الرقمية الموارد البشریة والتوطین تصریح عمل لمدة عام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.