تصل لـ الحبس.. عقوبة السير عكس الاتجاه طبقًا لقانون المرور
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نصت المادة 76 من قانون المرور، على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، في جميع الأحوال يُقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
إجراءات عملية التظلم على مخالفات المرور
ووضعت مجموعة من الخطوات لتسهيل عملية التظلم على المخالفات المرورية من خلال موقع مرور مصر الإلكتروني، مما يُغني قائدي السيارات عن الذهاب إلى مقر النيابة، حيث يهدف ذلك إلى تقليل الازدحام في الوحدات المرورية.
وتتضمن هذه الخطوات لتقديم التظلمات على المخالفات المرورية إلكترونيًا ما يلي:
١- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.
٢- الضغط على أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات.
٣- كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على تفاصيل المخالفة.
٤- تظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، قيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.
٥- تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم، ثم الضغط على «تظلم».
٦- يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق.
٧- تظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب.
٨- تظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التظلم على المخالفات المرورية السير عكس الاتجاه إلغاء رخصة القيادة المخالفات المرورية الوحدات المرورية على الشاشة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.