ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول إخراج المرأة للزكاة عن مالها الخاص؟ حيث قالت السائلة: أنا فتاة أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب عليَّ الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟ 
 

دار الإفتاء توجه نصيحه للأزواج: إفشاء الأسرار يهدم جدار الثقة حكم تأخير توزيع الترِكة بعد الموت.

. دار الإفتاء تُصحح المفاهيم شروط إخراج المرأة للزكاة عن مالها الخاص


قالت دار الإفتاء المصرية أن للسائلة  ذمة مالية مستقلة عن والدها، وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.


ووضحت دار الإفتاء أن شروط الزكاة هي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون، فإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة،ولا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة


قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها عبر صفحتها الرسمية خلال الإجابة على سائلة تقول :لدي بعض المال في البنك، زوجي يأخذ بعض أمواله للزكاة والصدقة ويخرجها عن ماله هو، فهل هذا يعد زكاة عنه هو أم عن ماله ومالي؟، أن الله تعالى قال في محكم كتابه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، ومن المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، وما دُمْتِ يا سيدتي لكِ مال خاص بك ولك ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجك وتضعين أموالك بالبنك، فالزكاة واجبة عليك، ولا تغني زكاة أموال زوجك عن زكاة أموالك طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالك وهي:


1- بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
2- أن يحول عليها الحول.
3- أن تكون خالية من الدين.
4- أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
فإذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5% ويجب عليك أيتها السائلة إخراج زكاة أموالك منذ وجبت فيها الزكاة، وإلا فإنها دين في ذمتك ستحاسبين عليها أمام الله عز وجل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية وجوب الزكاة شروط الزكاة دار الإفتاء ا دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر

#سواليف

أعلن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عن تحديد قيمة زكاة الفطر ، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومداولة الرأي.

وأكد المجلس أن زكاة الفطر تعد فريضة شرعية ومظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث تجب على كل مسلم يمتلك قوت يوم العيد له ولعياله، ولديه فائض عن حاجاته الأساسية. كما يجب إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، مثل الزوجة، والأبناء، والوالدين الفقيرين.

وأشار المجلس إلى أن مقدار زكاة الفطر محدد بصاع من الطعام، أي ما يعادل نحو (2.5 كغم) من القوت الغالب في البلد، والذي يتمثل في القمح داخل الأردن، أو ما يعادله نقداً. وقدّر المجلس قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشًا أردنيًا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

مقالات ذات صلة تطوير العقبة توقع اتفاقية لتدريب أبناء المجتمع المحلي في الغوص التجاري وأعمال اللحام تحت الماء 2025/03/02

مقالات مشابهة

  • المفتي: يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان ويفضل عدم تأخيرها.. فيديو
  • هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام (السعر الجديد + وثيقة)
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟.. المفتي يوضح| فيديو
  • مفتي الجمهورية: لا حرج في إخراج زكاة الفطر أول رمضان.. ويجوز إخراجها نقدا
  • «نقدي» أم «عيني».. دار الإفتاء توضح أحكام زكاة الفطر
  • هيئة الزكاة تخفض زكاة الفطرة لهذا العام
  • مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
  • ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
  • قيمة زكاة الفطر 2025.. اعرف مقدارها وجميع أحكامها
  • «الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا