بقرار من وزير العمل: تعديل في إجراءات التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٤/٤٥٠، بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣، وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:
*مسؤولية مأموري الضبط القضائي
يتولى مأمورو الضبط القضائي مسؤولية تحرير وضبط المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل والعمال، مع ضرورة حملهم بطاقة تعريفية تتضمن بيانًا بصفتهم القانونية.
*الكشف عن الصفة القانونية
يجب على المخولين صفة الضبطية القضائية الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم عند الطلب.
*محضر المخالفة
عند ضبط المخالفة، يجب تحرير محضر يتضمن:
– تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة.
– اسم محرر المحضر وتوقيعه.
– اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه.
– توقيع صاحب المنشأة أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، مع تسليمه نسخة من المحضر، وتوثيق أي رفض للتوقيع أو استلام النسخة في المحضر.
*مذكرة المخالفة
يُعد مأمورو الضبط القضائي مذكرة بموضوع المخالفة تتضمن ثبوت المخالفة، وترفع إلى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
*إيقاف الخدمات
يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والتي تشمل:
– إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.
– تجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف.
– تعديل بيانات العامل المخالف.
– تسجيل بيانات العامل المخالف.
– نقل خدمات العامل المخالف.
– تسجيل بلاغ ترك العمل للعامل المخالف.
– إلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.
*رفع إيقاف الخدمات
يتم رفع إيقاف الخدمات بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة، بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.
وللاطلاع على تفاصيل القرار، تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ الملغي نص في مادته الأولى على التزام أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:
١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.
٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.
٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.
٤ – تعديل بيانات المنشأة.
٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.
ونصت المادة الثانية بـ: “يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.
فيما نصت المادة الثالثة برفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تعلن آلية جديدة بشأن إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
كشف خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 229 مكتب تأهيل، وكذلك بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحا أن عدد البطاقات التي تم إصدارها تجاوز مليون و200 ألف بطاقة.
إعداد آلية تتبع إلكتروني لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملةوأوضح «خليل» خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي، التطوير الذي جرى بمنظومة الخدمات المتكاملة، موضحا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع «أي فاينانس» في إعداد آلية تتبع إلكتروني لعمليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وجرى البدء في التدريب على هذه المنظومة للفريق المركزي، وأيضا في 5 محافظات، وسيتم استكمال التدريب لباقي المحافظات تباعا.
دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملةوأشار إلى أن اللجان المشتركة بين التضامن الاجتماعي والصحة المشكلة لدمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بهدف حوكمة المنظومة، درست 40 ألف حالة على مستوى 22 محافظة، وعلى مستوى لجان التظلمات تم عقد 800 لجنة درست 45 ألف تظلم، وخلال الأسابيع المقبلة سيتم إطلاق آلية للتظلمات، كما ناقش اللقاء مقترح إعادة هيكلة مكاتب التأهيل، وتناول جهود الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.