مصدر بـ«التعليم»: يحق للطالب الراسب التظلم على نتيجة مادة رسب بها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 لطلاب الصف الثالث الثانوي، والتي بدأت الخميس 8 أغسطس الماضي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وتستمر حتى 22 أغسطس، لكن هل يحق للطالب الراسب في مادة أن يقدم تظلما عليها بالتزامن مع أداء الامتحان بها.
التظلم في مواد الرسوبقال مصدر في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنّه يحق لأي طالب أدى امتحانات الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2024، أن يتقدم بالتظلم سواء الطلاب الناجحين أو الطلاب الراسبين في مادة أو أكثر، ويحق لأي طالب تقديم التظلم بغض النظر عن نتيجته في المواعيد المقررة من قبل الوزارة والممتدة حتى 22 أغسطس الجاري بعد سداد 300 جنيه للمادة.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تقدم طالب راسب في مادة أو عدة مواد للتظلم واستحق درجات، يتم تعديل حالته من راسب إلى ناجح، وتعتبر المادة في هذه الحالة مادة نجاح وتحتسب من ضمن المجموع الكلي، موضحا أنّ تصحيح المواد تم بشكل دقيق ليأخذ كل طالب درجته التي يستحقها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني الطلاب الراسبين امتحانات الثانوية العامة امتحانات الدور الأول وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.