الرقابة المالية تنتهي من كافة المتطلبات التنظيمية لأول سوق لإصدار شهادات خفض الكربون
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب والمنظم للقطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتعاون مع وزارة البيئة من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وافريقيا.
حيث يمكن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية، لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية عن اهمية الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لأول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، وذك بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكدا أن ما نشهده اليوم يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق انجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالميًا لتحقيق الحياد الكربوني.
أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد اجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار شهادات خفض الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الکربون الکربون الطوعیة السوق الجدید
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، فألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.