رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.

ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.

كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.

كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.

وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.

وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:

صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها

 

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: فی الجرائم

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .

 مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد

وكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .

وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .

ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .

 

مقالات مشابهة

  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مشروع “توثيق تاريخ كرة القدم السعودية”
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يزور مركز ناصر ويتفقد سير العمل بمنظومة التصالح
  • مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي
  • رجل أعمال مغربي مرشح لمنصب وزاري في حكومة فرنسا الجديدة
  • أمير الشرقية يتابع سير مشروع "توثيق تاريخ كرة القدم السعودية"
  • وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟