نائب إطاري:تعديل قانون مجلس النواب ليس له علاقة بفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 11 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الاطار محمد الزيادي، الأحد، إن “مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب، الذي تمت قراءته قراءة أولى خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، ليس لها أي علاقة بقضية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان”.وبين في حديث صحفي، أن “هذا التعديل ليس له أي علاقة لا من قريب او بعيد بملف إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان، وإنما هذا التعديل يخص عمل وإدارة مجلس النواب، في النظام الداخلي للمجلس لم يقر منذ بداية أول دورة برلمانية ولغاية هذه الدورة”.
وأضاف الزيادي أن “ترويج بعض الشخصيات والجهات بان هذا التعديل يهدف الى اعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي، لا يعرف شيئاً عن هذا التعديل ويريد بث هكذا شائعات لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يوجد أي توجه لغاية الان لاعادة فتح باب الترشيح”.جدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، توقع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استمرار محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب العراقي، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فتح باب الترشیح هذا التعدیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.