بعد القبض عليه.. قضيتا قتل خطأ وتزوير محرر رسمي يحاكم فيهما عصام صاصا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
صدر قرار من الجهات المختصة بوضع مطرب المهرجانات عصام صاصا على قوائم ترقب الوصول، وبمجرد عودته من الخارج تم التحفظ عليه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، وترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، لاتهامه في قضيتين مختلفتين.
دهس موظف
يحاكم عصام صاصا أمام محكمة جنايات الجيزة لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف بسيارته، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، وصدر قرار بإخلاء سبيله في هذه القضية بكفالة ولكنه سافر للخارج بعد إخلاء السبيل.
تزوير محرر سمي
توجد قضية أخري لمطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه هو وشقيقه وآخرين بتزوير توكيلات لانتداب محام للمتهم الأول للدفاع عنه في قضية دهس الموظف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا القبض على عصام صاصا اخبار الحوادث مطرب المهرجانات عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
لسبها صحفية.. زوجة عصام صاصا على أعتاب السجن وأيمن محفوظ يكشف العقوبة
كشف المسشتار أيمن محفوظ عن مصير جهاد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا بعدما تقدمت إحدى الصحفيات تتهمها بالسب والقذف لها أثناء تغطيتها لمحاكمة زوجها عصام صاصا.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" بأن السب خلاف القذف والجريمتين معاقب عليهما بنصوص قانونية مختلفة لاختلاف طبيعة الجريمتين وغالبًا ما يرتبط السب بالقذف وهو اسناد واقعة إن صحت لإضافت احتقار الضحية بين العامة.
نص المادة 303 عقوبات
وأشار المستشار القانوني بأنه طبقًا لنص المادة 303 عقوبات يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الي 10 آلاف جنيه وطبقا لنص الماده 306 عقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 عقوبات وهي أي وسيلة من وسائل العلنية أي يمكن إطلاع الغير عليها ولو كانوا عدد محدود من الناس فالعقوبة هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 19 ألف جنيه.
وأضاف أيمن محفوظ بأم المادة 306 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة.
وأكد محفوظ على أن زوجة عصام صاصا لن تخرج الاتهامات الموجهه إليها عن هذا الاطار القانوني مع أحقية الضحية في طلب التعويض الجابر للضرر عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت بالضحية طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري.