أولمبياد باريس 2024 .. الجورجي لاشا يحرز ذهبية وزن 102 في رفع الأثقال
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أحرز الاعب الجورجي لاشا تالاخادزي الميدالية الذهبية لوزن فوق ١٠٢ كيلو في منافسات رفع الأثقال ضمن العاب باريس الاوليمبية ٢٠٢٤ .
ونجح الجورجي لاشا تالاخادزي في تسجيل مجموعة قدرها ٤٧٠ كيلو جرام بعدما سجل 215 كيلو في رفعة الخطف و 255 كيلو جرام في رفعة الكلين والنطق ليحتل المركز الأول على حساب الارميني ليليان فارادزات الذي سجل مجموعة قدرها 467 كيلو جرام ليحرز الميدالية الفضية بينما أحرز البحريني جور ميناسيان الميدالية البرونزية بعد تسجيله مجموعة قدره461 كيلو جرام بينما خرج الإيراني دافوادي من المنافسة على الميداليات باحراز المركز الرابع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة الالعاب الاوليمبية ٢٠٢٤ کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.