صراحة نيوز – تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان “الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة”، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.

محتوياتتضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةتوفير الحمايةضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعيسن التشريعات

ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.

تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونية

وتسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.

وتشير “تضامن” أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.

وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

توفير الحماية

ويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.

وتؤكد “تضامن” أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.

ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وتشدد “تضامن” على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر “تضامن” أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.

وتعتبر “تضامن” أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.

ومن جانب آخر تبين “تضامن” أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).

سن التشريعات

وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر “تضامن” أزمة كورونا “كوفيد-19” الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.

وعبرت “تضامن” عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الجرائم الإلکترونیة النساء والفتیات المنصات الرقمیة

إقرأ أيضاً:

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.

ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.

ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.

وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • الحوثيون: واشنطن شنت 1300 غارة على اليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • 230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
  • 1.6 مليون نزيل بفنادق الشارقة العام الماضي بنمو 11%
  • ضبط 12 طن دقيق في حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • سومو:أكثر من (106) مليون برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
  • مختص تقني: أكثر فئة معرضة للاحتيال هم كبار السن ..فيديو
  • اللواء عبد الحميد خيرت: أكثر من 500 عملية إرهابية حدثت في 2015 على يد الإخوان
  • ادمون غاريوس يعلن لائحة الشياح تضامن وتطوير التي فازت بالتزكية
  • تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة