فريق التفاوض لم يُدعَ - الكابينيت لم يناقش ملف مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية 10 أغسطس 2024، أن فريق المفاوضات الإسرائيلي لم يُدعَ إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يوم الخميس الماضي، ولم يتطرق الوزراء خلال الاجتماع إلى جولة المحادثات المقررة مع الوسطاء والجانب الأميركي، الخميس.
ونقلت القناة الرسمية الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وأجنبية حالة من عدم التفاؤل قبل المحادثات المقررة الخميس.
إقرأ/ي أيضا:
الجيش الإسرائيلي يدّعي القضاء على مسؤول في حمـاس جنوب قطاع غـزة
مسؤول إسرائيلي عن جولة الخميس بالمفاوضات: الفرصة الأخيرة
ويصل مستشار الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى القاهرة، في مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة "القضايا الأمنية المتعلقة بصفقة الأسرى، وذلك قبل قمة المفاوضات المقررة يوم الخميس"، بحسب ما نقل "واللا" عن مسؤولين أميركيين. وسيحاول ماكغورك "التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ومصر حول الترتيبات الأمنية على حدود مصر- غزة ".
وتركز "الترتيبات الأمنية" على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، والاتفاق على إعادة فتح معبر رفح ، وفقًا لما نقله التقرير عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وشدد التقرير على أن "الاتفاق على هذه الترتيبات الأمنية حاسم لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار". في المقابل، ذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين أن زيارة ماكغورك تعتمد على ما إذا كان حزب الله وإيران سيهاجمان إسرائيل وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تصعيد أوسع.
وأوضح التقرير أن مدير "سي آي إيه"، بيرنز، سيقود الفريق الأميركي في جولة المفاوضات المقررة يوم الخميس المقبل، كما أفاد بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أخطر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الجمعة، أنه يعتزم زيارة المنطقة خلال الأسبوع المقبل للانضمام إلى الجهود للتوصل إلى اتفاق ومنع التصعيد. ولفت إلى أن زيارة بلينكن "تعتمد أيضًا على الوضع في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن "احتمال قدومه سيقل إذا حدث تصعيد كبير".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.