الثورة نت|

صدر اليوم، قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ، بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء فيما يلي نصه:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/07/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

// قـــــــــــــــــــرر //

مادة (1) يُكلف الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بالعاصمة صنعاء

بتاريـــــــــخ 6 / صفر /1446ه

الموافــــــق 9 / أغسطس /2024م

مــهــدي مـحـمــد المشــــاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: أحمد الرهوي المجلس السياسي الأعلى صنعاء المجلس السیاسی الأعلى

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.

مقالات مشابهة

  • الشرع: سنقوم بتشكيل حكومة شاملة تعبّر عن تنّوع سوريا
  • روفينيتي: رحيل حكومة الدبيبة قد يفتح الباب لكسر الجمود السياسي في ليبيا
  • ناطق حكومة التغيير: القائد محمد الضيف كرس حياته للقضية النبيلة المتمثلة في تحرير فلسطين
  • ناطق حكومة التغيير: القائد محمد الضيف قدّم حياته في سبيل القضية الفلسطينية وتحريرها
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على قبول منحة 25 مليون يورو
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع
  • ضد الأحزاب والفاسدين..لبنانيون يطالبون سلام بتشكيل حكومة تكنوقراط
  • ترحيب برلماني بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص.. ونواب: سيساعد الدولة على دراسة كل المشاكل وإعطاء الرؤى السليمة تجاهها
  • والي وهران يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وخطيب المسجد الأقصى