الرميلي تقر بأزمة عطش تنتظر ساكنة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
كشفت عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، أن وضعية مياه الشرب بالدار البيضاء صارت مقلقة جدا وحرجة بسبب الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب جراء توالي سنوات الجفاف.
وقالت العمدة الرميلي، في كلمة لها خلال دورة مجلس الدار البيضاء، أن الجهة الجنوبية للدار البيضاء صارت تعرف شبه انعدام للماء
واوضحت الرميلي، إلى أنه كان هناك صراع مع الزمن خلال الأشهر الماضية، حتى لا ينقطع الماء عن ساكنة هاته الجهة وعن منطقتي النواصر ودار بوعزة.
وأتمت الرميلي كلامها، أن المياه التي كانت تستقدم إلى الدار البيضاء عبر الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، لم تستفد منه فقط الجهة الشمالية للمدينة، وإنما استفادت منه كذلك الجهة الجنوبية عبر مد قنوات خاصة، مبرزة أن ذلك تم في ظرف قياسي لإنقاذ الجهة الجنوبية، التي كانت تعاني من خصاص كبير
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.
ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفالوحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.
وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.
ضواط عمل الأطفال في المنشآت الصناعيةوألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:
- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة
- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
تشغيل الأطفال ذوي الإعاقةتُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.
كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.