حساب المواطن يوضح المقصود بـ "حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف"
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ورد استفسار إلى برنامج حساب المواطن من أحد المستفيدين، نصه: "ماذا تعني الحالة تحت الإجراء للصرف؟".
وأوضح حساب المواطن، عبر صفحته بمنصة إكس، أن حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني بأنه جاري إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمستفيد والمسجل لدى البرنامج.
ونوه البرنامج إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة 81 يوم غد الأحد بتاريخ 11 أغسطس.
اهلا بك ، حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني بأنه جاري إيداع مبلغ الدعم في الحساب البنكي للمستفيد والمسجل لدينا في البرنامج،وسيتم صرف الدعم للدفعة 81 يوم الأحد بتاريخ "11 اغسطس" ، نسعد بخدمتك .
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) August 10, 2024وكان برنامج حساب المواطن حدد حالة قد تؤدي لعدم صرف الدعم، بسبب الحساب البنكي، وذلك قبيل ساعات من إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس 2024.
وقال إنه في حال كان الحساب البنكي "غير نشط" لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة "مرفوضة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن دعم حساب المواطن الحساب البنکی حساب المواطن حالة الدفعة صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.