تعرف على رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تصدر قانون المحال العامة محرك البحث العالمي" جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نص القانون على فرض رسوم لتقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الاماكن المميزة.
حملات مكثفة بالقاهرة لغلق المقاهى والكافيهات المخالفة لإجراءات التراخيص غُبار العمل.. ولا بطالة المقاهى رسوم تقديم الشيشةوقد حدد القانون رسوم تقديم الشيشة حيث حددها بحد اقصى 10 آلاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر، و5 الاف جنيهًا في المساحات من 1 إلى 15 مترًا.
كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل الي محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.
وحدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل أو إضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1 إلى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيه.
كما سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال و حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 إلى 10000 جنيها كحد اقصى.
وجاءات الشروط كالاتي:
لا يجوز تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم
لا يجوز تقديم أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.
لابد من سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ترخيص ذلك وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
لا يجوز تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاهي الكافيهات الشروط
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.