صدمة في محكمة الأسرة: وفاة مفاجئة لرجل بعد مواجهته بقضايا من عائلته
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
في حادثة مؤثرة شهدتها محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، توفي رجل أثناء جلسة محاكمة بعد أن عرف عدد القضايا التي رفعتها ضده زوجته وأولاده.
بدأت الأحداث عندما اكتشف الزوج خلال الجلسة عدد القضايا المرفوعة ضده من قبل أسرته. لم يتحمل الصدمة، وسقط مغشيًا عليه، ليتبين لاحقًا أنه توفي. في لحظة مأساوية، اندفع الأولاد نحو والدهم، يبكون ويصرخون، محاولين إيقاظه بقولهم: "اصحي يا بابا، احنا مش عاوزين فلوس، بس اصحي وكلمنا".
القاضي، الذي كان يشهد المشهد بألم، نادى الزوجة قائلًا: "مبسوطة كده؟ للأسف الدعوى كده انقضت بوفاة زوجك وسيتم شطب القضية". في تلك اللحظة، بدأت الزوجة في اللطم والصراخ، ليس على وفاة زوجها، ولكن على فقدان النفقات التي كانت تحصل عليها منه بالتراضي والتي ضاعت بوفاته.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مدى تعقيد النزاعات الأسرية وتأثيرها الكبير على الأفراد، وتؤكد الحاجة الملحة إلى الحوار والتفاهم لحل المشكلات الأسرية بعيدًا عن التصعيد القانوني الذي قد يؤدي إلى نتائج مؤلمة كهذه.
في النهاية، تظل هذه القصة تذكيرًا مؤلمًا بأهمية الإنسانية والتعاطف في التعامل مع الأزمات الأسرية. عند الله تجتمع الخصوم، وعلينا جميعًا أن نتعلم قيمة التسامح والتفاهم في حياتنا اليومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة الأسرة وفاة مفاجئة وفاة زوج وفاة زوجة وفاة زوجها
إقرأ أيضاً:
هل على المرأة عدة إذا توفي زوجها قبل الدخول بها؟ .. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجل عقد على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشرع الشريف قد أوحب على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجًا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٍ وَعَشۡرًا﴾ [البقرة: 234].
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 183، ط. دار الكتب المصرية) عند قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجًا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٍ وَعَشۡرًا﴾ [البقرة: 234]: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٍ وَعَشۡرًا﴾] اهـ.
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه.
وعلى ذلك تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة، وحُكي إجماعًا. ينظر: "المبسوط" للعلَّامة السرخسي الحنفي (6/ 30)، و"مِنَح الجليل" للعلَّامة عليش المالكي (4/ 311، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للعلَّامة النووي الشَّافعي (ص: 255، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلَّامة ابن قُدامة الحنبلي (8/ 115)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلَّامة ابن القطان (2/ 44، ط. الفاروق الحديثة).
هذا وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 329، ط. دار الفكر): [ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق (وفي الوفاة عقيب الوفاة)؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة (فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب)، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها] اهـ.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 174): [وأما عدة الوفاة فتحسب من يوم الموت] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 256): [وعدة الوفاة: من الموت] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 106) في عدة الوفاة: [فصل: وتحسب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل، أو نصف النهار، اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، في قول أكثر أهل العلم] اهـ.
وبناءً على ما سبق، وفي واقعة السؤال: فالواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها.