القضاء ومجلس الدولة يطالبون بإقالة محافظ البنك المركزي ( علي العلاق)
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ايدّ مجلس القضاء الاعلى في العراق، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن احالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.وقال مجلس القضاء الاعلى في وثيقة رسمية ، انه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الاشراف القضائي، وقد تم التوصل الى نفس رأي مجلس الدولة في القرارين المذكورين انفا.
وكان مجلس النواب قد ارسل كتابا الى مجلس القضاء الاعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكدا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، ان ردا على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.وكان مجلس الدولة، قد أوضح بحسب الوثائق، ان البند (اولا) من المادة (۱۰۳) من الدستور قضى بأن يعد البنك المركزي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ينظم عمله بقانون ويكون مسؤولا أمام مجلس النواب. وان المادة (۲) من قانون البنك المركزي الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (56) لسنة 2004 قضت بأنه يعد البنك المركزي كيانا قانونيا يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.وأشار إلى ان المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية احالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث انه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.واكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی السن القانونیة مجلس الدولة على التقاعد
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .