النائبة ألفت المزلاوي: قانون العمل الجديد استبعد المواد سيئة السمعة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس اهتم في مناقشة قانون العمل الجديد باستبعاد المواد سيئة السمعة، مثل المواد المتعلقة باستمارة 6، مشيرة إلى ضرورة العمل على خلق علاقة متزنة بين العامل وصاحب العمل.
منتدى الشباب وحقوق الإنسانولفتت «المزلاوي»، خلال كلمتها في النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الصيغة الحالية لقانون العمل هي نسخة مرضية جدا، وتضمن حماية حقوق العامل، كما أن مناقشة القانون لم تشهد اقصاء لأي طبقة من طبقات المجتمع.
جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أطلق اليوم، السبت، النسخة الأولى من منتدى الشباب وحقوق الإنسان، والذي ينظمه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدف الى توعية الشباب وتثقيفهم بحقوق الإنسان.
4 جلسات مختلفةويضم المنتدى 4 جلسات مختلفة كل جلسة منهم تتناول موضوع او قضية معينة، الجلسة الأولى هي عبارة عن تعريف بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان وتعريف الشباب بالإطار الدولي للملف الحقوقي، والجلسة الثانية جاءت تتناول الحقوق الاقتصادية واهميتها ودور الشباب في التنمية، والجلسة الثالثة عبارة عن تبادل الشباب لوجهات النظر حول الفرص والتحديات في الملف الحقوقي في ظل الجمهورية الجديدة، والجلسة الرابعة والاخيرة يتم خلالها مناقشة مبادرات حقوق الإنسان والمواطنة، وتعريف الشباب طرق المشاركة وتنفيذ لمبادرات حقوق الإنسان وممارسة المواطنة في المجتمع وفي نهاية المنتدى سوف يتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.