نائب:قانون الحصول على المعلومة ضد العمل الصحفي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 2:58 م بغداد/شبكة أخبار العراق- بينت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، السبت، ان قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الحالية لا يتعدى قانون تنظيمي بين دوائر الدولة. وقالت عبد الواحد في تصريح صحفي، ان “التصويت على القانون الحالي لن ينفع العمل الصحفي اطلاقاً بل سينعكس سلباً على حصولهم على المعلومة من دوائر الدولة”، مشيرةً الى ان ” القانون بوضعه الحالي يعد نظام تنسيقي بين دوائر الدولة ولا يقدم خدمة للمجتمع”.
وتابعت ان، ” الصحفي ليس هو الوحيد الذي يجب ان يحصل على المعلومة بل نحن نعمل على ان يكون حق للباحث وأصحاب الدراسات العليا الحصول على المعلومة”، لافتةً الى ان “القانون في طور المناقشة الثانية وسنقوم بعدة تعديلات تفيد الصحفي والمجتمع”.وذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المعلومة
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.