التستّر على المجرمين والفاسدين معضلة أمام اجندة مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ظاهرة التستر على المجرمين، مشكلة اجتماعية يواجهها العراق، حيث يتعمد مسؤولون ومواطنون عدم الابلاغ عن الفاسدين او المجرمين لاسباب عديدة.
و يخشى البعض من الانتقام أو التعرض للأذى من قبل المتورطين إذا قاموا بالابلاغ عنهم للسلطات. هذا قد يجعلهم يترددون في تقديم المعلومات الضرورية، كما ان البعد العشائري يعمل على التشجيع على التستر.
وقد يكون لدى بعض الأشخاص علاقات شخصية أو عائلية مع المجرمين، وقد يعتقدون أن تقديم المعلومات عنهم سيؤدي إلى تفكك هذه العلاقات.
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التستر على المجرمين وفق القانون العراقي.
وقال التميمي لـ المسلة، ان جريمة التستر من الجرائم الخطرة والتي ربما لا تكتشف الا بعد التوصل الى الجناة واكتشاف الجريمة و قد بدأ التحقيق فيها وسماع افادات بقية المتهمين، او عن طريق التحري والتفتيش، لافتا الى هذه الجريمة يختلف شكلها من جريمة لأخرى فهي في جرائم المال غيرها في السرقة او القتول.
واضاف ان قانون العقوبات العراقي اعتبر مجرد العلم بالجريمة او معرفة المجرم وعدم الابلاغ عنها هو تستر.. وان عدم الابلاغ يشكل جريمة.. وأراد المشرع بذلك حماية المجتمع من الجرائم واثارها الاخرى فجعل الواعز الأخلاقي والوطني هو الدافع للابلاغ عن الجرائم مثلا جرائم الإرهاب.
في بعض الحالات، قد يكون لدى الناس عدم الثقة في النظام القضائي أو السلطات الأمنية، مما يجعلهم يشكون في قدرتهم على تقديم العدالة أو حمايتهم، كما بعتبر التبليغ عن الآخرين أمرًا غير مقبول اجتماعيًا، وقد يتعارض ذلك مع قيم المجتمع.
واجاز قانون الأصول الجزائية ان يكون البلاغ سريا في الجرائم الخطرة (الأمنية والاقتصادية والارهابيه) والتي عقوبتها المؤبد او الإعدام.. وفق المادة 47 من قانون الأصول الجزائيه.
وتابع التميمي: مع كثرة جرائم المال والفساد الإداري والمالي وحجمها الهائل وأثرها ونتائجها على الاجيال القادمة كونها جرائم ضد الانسانية يحتاج ان تؤمن حياة المخبرين عن هذه الجرائم بشكل كبير.
ويحتاج العراق الى سد نقص في التوعية بأهمية التعاون مع السلطات لمكافحة الجريمة، لان ذلك يتسبب ذلك في عدم تقديم المعلومات.
وبشأن المواد المعاقبة على التستر، قال التميمي، ان المادة 245 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالحبس لمدة تصل إلى السنة عن أحجام الموظف عن الابلاغ عن الجريمة التي يعرفها.. كما عاقبت المادة 247 من قانون العقوبات العراقي ايضا بالحبس اي تصل إلى الخمس سنوات على من يمتنع عن الاخبار عن الجرائم وكان واجبه يلزمه بذلك.
اما المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 عاقبت بالسجن المؤبد على التستر او إخفاء معلومات او اشخاص بطبيعة ارهابيه، كما عاقبت المادة 273 من قانون العقوبات العراقي بالسجن 7 سنوات على اخفاء الاشخاص المطلوبين عن جرائم.. اي تستر عليهم.
واستطرد التميمي، ان مواد أخرى منها المواد 240 و461 و460 من قانون العقوبات العراقي عاقبت على إخفاء الأشياء المسروقة وعدم الابلاغ عنها سواء بنية العلم ام لا.
وختم حديثه بالقول، انه من يتوصل إلى اركان جريمة التستر اي الركن المادي والمعنوي هو جهة التحقيق ويتم عند اكتشاف ذلك فتح ملفات تحقيق مستقلة عن ملفات التحقيق الاصليه.. والشي المهم في مثل هذه الجرائم هو الركن المعنوي اي القصد الجنائي الذي يمكن الوصول اليه من اجراءات التحقيق.. الافادات والشهود والقرائن وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الابلاغ عن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.