تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات "خالية البيانات"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مدينة نصر كيان وهمي بدون ترخيص أحد الأشخاص

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (١٦٣):


يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.


ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.

 


المادة (١٦٤):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

 

المادة (١٦٥):

يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

 


المادة (١٦٦):

يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

 

المادة (١٦٧):

يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

 

المادة (١٦٨):

في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 

المادة (١٦٩):

يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.


وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مواد إعلان الشهود قبل مناقشتها غدا
  • حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • غدا.. محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • تداعيات سلبية على الاقتصاد.. تفاصيل ضبط قضايا تجارة عملات بـ12 مليون جنيه
  • إحالة "مستريحة روض الفرج" للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين
  • تفاصيل سقوط شركات وهمية تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء الحج والعمرة
  • سقوط عاطل بـ "حشيش وأفيون" بمدينة نصر
  • الداخلية تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية عبر المنافذ خلال 24 ساعة
  • نشرت مقاطع إباحية.. تفاصيل ضبط راقصة شهيرة بملهى في الشيخ زايد
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)