المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه.. اعرف الإجراءت كاملة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
نقل ملكية عداد المياه الاشتراك من الخدمات المهمة التي يرغب المواطنون في معرفة إجراءاتها وخاصة في حالة شراء مسكن جديد أو الانتقال إلى مسكن آخر، لذا نستعرض خلال هذا التقرير خطوات نقل ملكية عداد المياه والاشتراك من خلال تغيير اسم المتعاقد على الاشتراك والعداد إلى أحد الورثة أو لعميل جديد.
المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياهوأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه والاشتراك والإجراءات المتبعة لنقله.
- تقديم طلب الخدمة من العميل الجديد.
- بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.
- سند الملكية أو الحيازة.
- تنازل رسمي أو توكيل موثق من العميل السابق عن ملكية عداد المياه.
- صورة آخر فاتورة مياه على الاشتراك.
- آخر قراءة موجودة بعداد المياه المتنازل عنة محل الاشتراك.
- إعلام وراثة شرعي.
- تنازل رسمي أو توكيل موثق يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل عن عداد المياه لصالح أحد الورثة.
إجرات نقل ملكية عداد المياهللقيام بنقل مكلية عداد المياه والاشتراك لمالك أخر، يمكن اتباع الإجراءات التالية:
- يقوم العميل الجديد باستيفاء نموذج طلب الخدمة.
- يوقع العميل القديم على التنازل عن ملكية عداد المياه، أمام موظف خدمة العملاء.
- يسدد المالك الجديد لعداد المياه قيمة المعاينة.
- تقوم شركة المياه بإجراء المعاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه.
- يقوم العمل بسداد كامل المديونية المستحقة على الاشتراك إن وجدت.
- تقوم شركة المياه بتوقيع عقد مع العميل الجديد لملكية عداد المياه.
- إخطار الإدارات المعنية بالتغيير لتعديل على الفاتورة اسم العميل.
تتم هذه الإجراءات بخدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العميل، وتستغرق مدة نقل ملكية عداد المياه حوالي أسبوع، وتحدد الرسوم طبقا للائحة التجارية الموحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب عداد المياه المرافق خدمة العملاء المنازل الجديدة توكيل شراء مسكن إعلام وراثة
إقرأ أيضاً:
حالات يلزم القانون فيها إعادة توزيع المعاش بين الورثة والمستحقين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 107، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
1 - طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
2 - عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.