شرطة التعمير تضبط 95 قضية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (95) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً.. بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
جارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهوريةلإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المخالفات القرارات الإدارية السيطرة الأمنية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط مشجعين استخدما «استغاثة بحرية» في مباراة كرة قدم
دبي: «الخليج»
تمكنت شرطة دبي من ضبط مُشجعين قاما باستخدام إشارات الاستغاثة الحمراء «الشمولي» الخاصة بعملية الاستغاثة في البحار، أثناء مباريات كرة قدم، ما شكل خطراً وتهديداً كبيرين على الموجودين في المنشآت الرياضية.
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي، على الجماهير الرياضية، على ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكل الموجودين في محيط المنشآت الرياضية.
نتعامل بحزم
أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، جاهزية عناصر الشرطة بمختلف تخصصاتهم من حراسات ومهام خاصة ودوريات مرورية، وخيالة، لتأمين اللاعبين والإداريين والجمهور في جميع المباريات، والتعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب.
وأوضح الغيثي أن شرطة دبي ستحاسب وبحزم كل من يخرج عن القانون أو يتجاوزه، حرصاً منها على سلامة وأمن الملاعب، مؤكداً أن شرطة دبي ستبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها.
وطالب المُشجعين بضرورة التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقانون أثناء التشجيع، بما يعكس الصورة المُشرقة لدولة الإمارات والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في تنظيم الأحداث الرياضية.
التزامات الجماهير قانونياً
قال اللواء الغيثي إن الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددا الالتزامات الخاصة بالجمهور الرياضي والعقوبات المصاحبة حال الإخلال بهذه الالتزامات.
ولفت إلى أن المادة 17 من القانون أوضحت أن الالتزامات تتمثل فيما يلي: عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية بدون ترخيص وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعاليات الرياضية وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائها في المنشأة الرياضية أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ووجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.
أوضح أن القانون يعاقب على عدم الالتزام بالبنود سالفة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة رمي مواد والإساءة والعنصرية
كما بين اللواء الغيثي أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في أعمال العنف، وكل من رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر أو في اتجاه المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أي إيماءات من شأنها الإساءة أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، وأيضاً بحق كل من يستغل الملعب لأغراض سياسية.