الرئيس التونسي: لن نسمح بوجود أشخاص خارج القانون على أراضينا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الجمعة، إن بلاده لن تسمح بوجود أشخاص خارج القانون على أراضيها.
وشدد سعيد، على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد، بـ”ليون كاكو آدوم” وزير خارجية كوت ديفوار، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقال البيان إن سعيد، “تطرق خلال اللقاء، إلى مسألة الهجرة غير النظامية”.
وذكّر بأن بلاده “ترحّب بالأشقاء الأفارقة وتحرص على معاملتهم معاملة إنسانية، إلا أنها لن تسمح بأن يوجد أشخاص خارج القانون على أراضيها”.
وشدد على “ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وتوافقية في مجال الهجرة غير النظامية لوضع حدّ لهذه الظاهرة والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضائهم”.
وأكد سعيد، على اعتزاز بلاده “بانتمائها الإفريقي وحرصها على مزيد من تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف لما فيه خير شعوب القارة ومصلحتها”
وأعرب عن “ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات التونسية الإيفوارية في العديد من المجالات”.
ودعا سعيد، إلى “مزيد تعزيزها وتنويعها، خاصة بالمجالات الاقتصادية والتجارية وفي قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والصحة”.
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو دول إفريقية أخرى.
وتتعرض البلاد لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
وأكد سعيد، مرارا، أن بلاده “لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين غير النظاميين، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم”، وطالب “دول شمال المتوسط بأن تتحمل مسؤولياتها”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المستحقين للدعم النقدي المشروطوحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرهامقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديدجاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.