شروط وضوابط لابد من مراعاتها عند قيامك باستئجار شقة أو محل أو أي وحدة أو عين، حتى لا تتعرض للوقوع ضحية سهلة للنصب والاحتيال، وحتى تضمن وتحفظ جميع حقوقك القانونية، فهناك عدة خطوات يجب أن تتأكد منها قبل إبرامك أي عقد ايجار، سواء كان المؤجر المالك الأصلي أو وكيل عن المالك الأصلي بتوكيل رسمي مسجل بمصلحة الشهر العقاري.

مراجعة كافة المستندات والأوراق الخاصة بالعين محل الايجار، والتأكد من صحة قانونيتها.

التأكد من صفة المؤجر قانونيا، سواء كان المالك الأصلي أو وكيل عن المالك، وصفته القانونية في التصرف في العقار.

في حالة وجود وكيل عن المالك الأصلي، لابد من التأكد من سريان التوكيل الصادر له.

التأكد من مكتب التوثيق الصادر منه التوكيل للمؤجر من المالك الأصلي.

التأكد من أن التوكيل الصادر للوكيل الذي سيقوم نيابة عن المالك الأصلي بإبرام العقد عن العين موضوع التعاقد، لم يمر عليه أكثر من 3 سنوات، وإلا يكون العقد والتعاقد باطل قانوينا.

ضرورة أمن يكون سند الملكية الخاص بالعقار موضوع التعاقد مسجل بمصلحة الشهر العقاري "مشهرا" قانونيا.

في حال كان المؤجر من الورثة الشرعيين أو أحد الشركاء للعين أو الوحدة، يجب أن يتم تحديد مدة التعاقد في العقد المبرم لا تزيد عن 3 سنوات، وإلا يكون التعاقد في هذه الحالة باطلا قانونيا أيضا.

إذا كانت العين محل التعاقد مسجلة كنشاط تجارى وصادر لها بطاقة ضريبية وسجل تجارى، ففي هذه الحالة لابد أن تتأكد من غلق هذه النشاط تماما، حتى يتثنى لك استخدام عداد الكهرباء بشكل عادى وليس تجارى.

عند إبرام العقد لابد الاتفاق على المدة الزمنية للتعاقد واستئجار العين بفترة لا تزيد عن 59 سنة، دون أن يكون هناك بند في العقد يوجب زيادة سنوية في التعاقد بنسبة 10%.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشهر العقارى محل ايجار الأوراق الأصلية مراجعة المستندات التأکد من عن المالک

إقرأ أيضاً:

حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور

أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 53 /2025 بشأن حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

ونصَّت المادة الأولى من القرار على حظر استيراد الطيور ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال، وإقليم بورتو ريكو، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وبموجب القرار، يُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعالجة أو المجهزة حراريًا، وفقًا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

كما دعا القرار الجهات المعنية إلى تنفيذه كلٌّ في مجال اختصاصه، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • متى لا تنتقل عقود الإيجار إلى الورثة؟.. أمين الفتوى يوضح
  • حظر استيراد الطيور الحية من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
  • قرار وزاري بحظر استيراد الطيور الحية
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • أخبار بني سويف| الجامعة ضمن أفضل 300 عالميا .. افتتاح مسجد بقرية منهرو.. التأكد من مخرات السيول شرق النيل
  • تقرير: سفينة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" البريطانية قد تتعرض لهجوم حوثي أثناء مهمتها الكبرى
  • ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
  • كيف تعرف زيت الزيتون الأصلي من المغشوش بطرق بسيطة؟
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • المنفي: لابد من الحفاظ على الهوية الأمازيغية الليبية