تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم السبت، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: خلية التجمع الجنايات اخبار الحوادث قضايا الارهاب جرائم الارهاب

إقرأ أيضاً:

29 أكتوبر.. الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 29 أكتوبر للحكم


وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في ااقضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب
 







مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. نظر محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية
  • خلال ساعات.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية السويس الإرهابية
  • 14 أكتوبر.. الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بقضية أحداث إمبابة
  • لـ 12 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة مضيف طيران و6 آخرين بقضية تهريب العملة
  • تأجيل محاكمة متهم بـغرفة عمليات رابعة لجلسة 12 نوفمبر لإعادة المرافعة
  • تأجيل محاكمة 58 متهما في قضية «خلية العمرانية» الإرهابية
  • الجنايات تستأنف محاكمة 3 متهمين بـ "خلية الشروق الإرهابية"
  • تأجيل محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية لجلسة 10 سبتمبر
  • 29 أكتوبر.. الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 9 نوفمبر