نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة.

أخبار متعلقة

وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين

وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش

تصل للإعدام.

. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون

وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة».

وأضاف الموقع: «تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي، وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر».

واختتم: «باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر».

الورث الورثة القانون تقسيم الميراث تقسيم الورث قانون الوصية الوصية الوصايا اخبار القانون نقابة المحامين

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الورثة القانون اخبار القانون نقابة المحامين زي النهاردة تعرف على

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لدورة وقود السيارة وفقا للقانون
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك