وفقا للقانون.. تعرف على طريقة توزيع التركة إذا تجاوزت الوصية الثلث
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نشر موقع نقابة المحامين، تفاصيل المادة 80، من القانون رقم 71 لسنة 1946، الخاص بإصدار قانون الوصية، والتي تناولت طريقة توزيع الورث «التركة» إذا تجاوزت قيمة الوصايا ثلث التركة.
أخبار متعلقة
وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
تصل للإعدام.
وأوضح الموقع الرسمي للنقابة، أن المادة 80 من القانون، نصت على أنه: «في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة، وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة، ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث، لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة».
وأضاف الموقع: «تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي، وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر».
واختتم: «باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر».
الورث الورثة القانون تقسيم الميراث تقسيم الورث قانون الوصية الوصية الوصايا اخبار القانون نقابة المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الورثة القانون اخبار القانون نقابة المحامين زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
لا علاقة له بالذكورة والأنوثة .. تعرف على نظام توزيع الميراث في الإسلام
تتجدد حاليا الإثارة المتعلقة بتقسيم الميراث في الإسلام، وتجدد المزاعم التي تفيد بأن المرأة في الإسلام مظلومة وقت توزيع الميراث بعد وفاة الميت.
بدوره، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن القول بأن فقه المواريث في الإسلام يُعطي الذكر ضعف الأنثى هو قول عارٍ عن الحقيقة، منافٍ للواقع؛ فالمُستقرِئ لأحوال ميراث المرأة في الإسلام يجد أنها قد ترث -في بعض الحالات- أكثر من الرجل، أو تساوي الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل، وذلك فيما يزيد على ثلاثين حالة، وترث نصف ما يرثه الرجل في أربع حالات فقط".
وأضاف أن تفاوت أنصبة الوارثين في نظامِ الميراثِ الإسلاميّ لا علاقة له بذكورة أو أنوثة؛ ولكنَّه متعلق بأمور ثلاثة:
(1) درجة القرابة من المُتوفَّى، فكلما كان الشخص أقرب للمتوفَّى كلما زاد نصيبه من الميراث.
(2) موقع الجيل الوارث، فكلما كان الجيل الوارث صغيرًا مستقبلًا للحياة كلما زاد نصيبه أيضًا؛ لهذا كان نصيب ابن المتوفَّى أكبر من نصيب أبِ المتوفَّى ولو كان الابن رضيعًا؛ لأن حاجته إلى المال أكثر.
(3) التكليف والعبء المالي؛ فإذا تساوت درجة القرابة، وموقع الجيل الوارث؛ كان التفاوت في الأنصبة المستَحَقَّة على قدر تفاوت الأعباء المالية المُلقاة على الوارثين.
وأكد أنَّ حرمان المرأة من إرثها، أو مَنْعَه عنها، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغٍ من المال أو منفعةٍ عن غير طيبِ نفسٍ؛ مُحرمٌ في الشريعة الإسلامية، فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ» أخرجه ابن ماجه، ولا شك أن حرمان المرأةِ من إرثها لَمِن قطيعةِ الرحمِ والظلمِ الذي توعَّد رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاعِلَه بتعجيل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة.
وأوضح أن الإسلام لمَّا ألزم الرجل بالنفقة على أهل بيته قسَّم الأدوار، ووزع المهمات، وأسّسَ العِشرةَ على الرحمة والمعروف، وجعل قوامتَه مسئولية، وعلاقتَه بامرأته تكامُلية، وجعل له حقوقًا وعليه واجبات في بيته وبيت أبيه ولكنَّ مسئوليته أكبر، وجعل للمرأة حقوقًا وعليها واجبات في بيت زوجها وبيت أبيها ولكنَّ حقوقها أكثر.