قد يضطر بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال تشكل جريمة قانونية دون علمهم، بدافع الغيظ من آخرين لم يسددوا لهم مبالغ مالية بموجب شيكات بنكية أو إيصالات أمانة، ومن هذه الأفعال نشر صور أو فيديوهات تتضمن النيل من شخصهم، فهل تشكل هذه الأفعال جريمة حتى لو كان الناشر لهذه الصور صاحب حق؟

لا يجوز التشهير بالمدين

قال المحامي بسام بورحمة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر صور أو فيديوهات مسيئة من شخص لآخر، حتى لو كان هذا الشخص مديناً له بمبالغ مالية، سواء كانت بإيصالات أمانة أو شيكات بنكية.

عقوبة جريمة التشهير

وأوضح «أبورحمة» في تصريحات لـ«الوطن» أن من يقوم بهذه الأفعال يكون مرتكباً لجريمة التشهير وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو قام بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيصالات أمانة الحياة الخاصة المجتمع المصري تقنية المعلومات دون موافقته شبكة المعلومات فيديوهات مسيئة قانون العقوبات مبالغ مالية

إقرأ أيضاً:

شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • راتب يصل إلى 40 ألف جنيه.. 140 فرصة عمل بشركة خدمات أمنية بالخارج
  • أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
  • النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة
  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
  • تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
  • إحالة موظف بشركة مدفوعات إلكترونية للجنايات لاستيلائه على 300 ألف جنيه
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة