عبد المنعم الجمل يشيد بقرار وزير العمل بشأن توزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية استنادا لحكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت السياحية الدستورية العليا وزير العمل خدمة المنشآت
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة