خبير قانوني يكشف الفارق بين حيازة الدولارات والإتجار فيها
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرًا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار.
وأوضح "بسام"، خلال تقديم برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس.
وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ ملايين جنيه، مبينا أن المادة 233 نصت على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة