خبير قانوني يكشف الفارق بين حيازة الدولارات والإتجار فيها
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد هيثم بسام، الخبير القانوني، على ضرورة التفرقة بين حيازة النقد الأجنبي أو الاتجار به في القانون، مشيرًا إلى أن البعض يقع ضحية عدم فهم مواد قانون الخاصة بحيازة الدولار.
وأوضح "بسام"، خلال تقديم برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفعل يكون جريمة عند التعامل بالنقد الأجنبي والدولار خارج إطار البنوك المعتمدة أو ممارسة تحويل الأموال والنقد الأجنبي بدون الحصول على ترخيص يكون هذا الفعل جريمة ويعرض الأشخاص لعقوبات وحبس.
وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الجريمة تصل إلى السجن ١٠ سنوات وغرامة ٥ ملايين جنيه، مبينا أن المادة 233 نصت على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لنقاش بتهمة الاتجار في الهيروين ومقاومة قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بدائرة قسم الخانكة في محافظة الـقليوبية.
صدرالحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبداللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وأحالت النيابة العامة المتهم "عمار خ ع ع"، نقاش، إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر ديسمبر 2024 أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف قوة أمنية قائمة على تنفيذ أحكام قانون المخدرات من مباحث قسم شرطة أول بنها بأن أشهر في مواجهتهم سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة محاولًا التعدي عليهم لإرهابهم والحيلولة دون ضبطه والجريمة متلبساً بها وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم فيما تمكنت القوات من ضبطه.