حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي.. اعرفها وتجنب العقوبة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تتسبب حالات سرقة الكهرباء في ضعف التيار الكهربائي بالمنازل، والتأثير على شبكة الكهرباء والطاقة الكهربائية عموما، وكذلك الأمر بالنسبة لمخالفة شروط التعاقد، لذا تتسبب حالات سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، في التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.
وخلال التقرير التالي تسعرض «الوطن» حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي، وفقا لما هو موضوع في مواد القانون والحالات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والتي تأتي على النحو التالي:
حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائيكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي، وهي كالتالي:
1- إمداد المستهلك الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة القابضة للكهرباء.
2- توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به، إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا، أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة في عقد التورید.
3- إذا أحدث المستهلك خللا عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك، كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
4- إذا حصل المستهلك على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك «التوصیل المباشر».
5- إذا أتلف المستهلك الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.
حالات أخرى لمخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي6- إذا أزاد المستهلك الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا، دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- إذا منع المستهلك مندوبي شركة الكهرباء من أعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الاصلاح أو التعدیل، التي ترى الشركة لزومھا، سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.
8- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، یجري إخطارة بأنه ستجري محاسبته وفقا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة، أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.
9- إذا هدم المستهلك أو أزال الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.
10- في حالة رغبة المستهلك إنھاء التعاقد مع الشركة.
11- إذا تأخر المستهلك عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوما من تاریخ المطالبة.
12- عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية، والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له، أو على المستهلكين الآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرقة التيار الكهربائي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهرباء عداد الكهرباء عداد السرقة الشركة القابضة للكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية