يمانيون/ الحديدة

دشن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية – رئيس اللجنة الرئاسية لمواجهة أضرار السيول الدكتور حسين مقبولي، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة المتضررين من السيول بمحافظة الحديدة.
يستهدف المشروع بدعم من مكتب الهيئة العامة للزكاة، ألفا و675 أسرة بمساعدات غذائية، وأربعة آلاف و300 أسرة بمساعدات إيوائية، و18 من أسر المتوفين بمساعدات نقدية، بتكلفة إجمالية 66 مليونا و255 ألف ريال.


حيث دُشن المشروع في مركز المحافظة، بإرسال قافلة إغاثية للمتضررين بالمديريات الجنوبية، بحضور وزراء الزراعة في حكومة تصريف الأعمال المهندس عبدالملك الثور، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ الحديدة محمد قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري.
وخلال التدشين، أشاد الدكتور مقبولي بالمشروع وأهميته في مساعدة الأسرة المنكوبة التي تعرضت لأضرار كبيرة وتهدمت منازلها لتخفيف معاناتها الانسانية.
وثمن جهود الهيئة العامة للزكاة ومكتبها بمحافظة الحديدة، في تبني دعم مشروع الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات أضرار سيول الأمطار، بما يكفل مساعدة المتضررين.
وأكد مقبولي، أن القيادة الثورية والسياسية تولي المتضررين من السيول اهتماما كبيرا وتشدد على سرعة الاستجابة وتقديم العون لهم.. مبينا أن اللجنة الرئاسية تواصل مع كافة الجهات والمكاتب المحلية تنفيذ البرنامج الإغاثي ومعالجة الأضرار عبر اللجان والفرق المكلفة في مربعات مديريات المحافظة.
فيما ثمن المحافظ قحيم والوكيل البشري جهود اللجنة الرئاسية، ودعم مكتب الزكاة وتفاعل كل الجهات وإسهاماتها في معالجة أضرار السيول والوقوف إلى جانب الأسر المتضررة.
وأكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة، تعمل بوتيرة عالية إلى جانب اللجنة الرئاسية والجهات المعنية لاحتواء الأضرار وتنفيذ التدابير لمعالجتها ومتابعة جهود الإغاثة الطارئة للقرى والمناطق التي تضررت من السيول.
من جانبه أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة محمد هزاع، أن المكتب باشر دوره الإنساني في مساعدة الأسر المتضررة جراء السيول، والنزول الميداني إلى مختلف القرى المتضررة.
وأفاد بأن قافلة المساعدات التي تم إرسالها اليوم تستهدف المتضررين في مديريات المحافظة.

#الحديدة#السيول#المتضررين من السيول#مساعداتالأمطارالهيئة العامة للزكاة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المتضررین من السیول اللجنة الرئاسیة العامة للزکاة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
  • بأكثر من 700 مليون ريال.. تدشين مشروعي زكاة الفطر والمساعدات النقدية في حجة
  • أكثر من مليار و800 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • محافظ الغربية يستقبل قيادات مكتب قضايا الدولة لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك
  • وصول فريق إنقاذ طبي صيني لمساعدة المتضررين جراء زلزال ميانمار