يتجه البعض إلى تزوير بياناتهم الشخصية وتقديم بيانات خاطئة بشكل عمدي للحصول على المعاش دون وجه حق ، ولا يعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .

في هذا الصدد ، نصت المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على: «أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر».

 

لايفوتك||

 

الحوار الوطني يتبني أهداف مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2023 عقوبات المخالفين 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاش التأمين الإجتماعي بيانات غير صحيحة حبس غرامة

إقرأ أيضاً:

تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
 

فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • نينوى تعلن تسجيل النازحين ضمن بيانات مناطقهم الأصلية
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • احذر.. الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه عقوبة تعريض الطفل للخطر بالقانون
  • "المنظمات الأهلية": إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي