كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل وبرفقتها ابنتها 4 سنوات) أنها حال قيامها بترك طفلتها رفقة طليقها (عامل) بمنزل والده الكائن بدائرة المركز، قام الأخير بالتعدى على ابنتها (حفيدته).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهام المبلغه له لوجود خلافات عائلية بينها وبين ابنه لقيامه بتطليقها ، اإتهمها بالتعدى عليه بالسب والشتم، وأضاف بعدم تواجد ابنه (والد الطلفة) نظراً لظروف عمله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض الطفلة على الطب الشرعى فى إطار استكمال تحقيقاتها، للوقوف على مدى صحة الواقعة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث وزارة الداخلية الطب الشرعى قليوب

إقرأ أيضاً:

ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة طبقا لقانون العقوبات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • حبس سيدة اختطفت طفلة للتسول بها في الهرم
  • سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات لحرمانها من حقوقها.. تفاصيل
  • الأمن السعودي يقبض على يمنيين ومواطن متلبسين بمخالفة يعاقب عليها القانون.. وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم
  • بدون ترخيص.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القليوبية لتقليده العلامات التجارية الشهيرة
  • التحقيق مع سيدة و3 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار بالخليفة
  • القبض على سيدة و3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار في السيدة زينب 
  • ضبط متهمين بإدارة مصنع لإنتاج أسمدة زراعية دون ترخيص في القليوبية
  • سيدة تتهم شابًا بالتعدي عليها وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • التفاصيل الكاملة لواقعة سيدة كفر الشيخ بعد القبض عليها.. فيديو