قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

أضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

هل يجوز توزيع ثمن العقيقة بدلا من الذبح

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه.

أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

سماع مرافعة النيابة اليوم بمحاكمة 73 متهما بـخلية اللجان النوعية بالتجمع

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.

وقال أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، إنه خلال الفترة من 2004 وحتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول للثالث،  قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: المتهمون من الرابع وحتى الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.

المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة  ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.

وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين حازوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إعطاء الزكاة لعلاج ابنتي المتزوجة ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • وسام أبو علي في الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز اليوم
  • آراء الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى
  • «الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
  • أستاذ بالأزهر: لا يجوز شرعًا ترويع الآمنين حتى ولو على سبيل المزاح
  • أستاذ شريعة وقانون: لا يجوز ترويع الآمنين حتى لو على سبيل المزاح
  • هل يجوز المسح على الكم والشراب عند الوضوء في الشتاء بسبب برودة الجو؟
  • اليوم.. محاكمة 73 متهمًا بـ"خلية اللجان النوعية"
  • سماع مرافعة النيابة اليوم بمحاكمة 73 متهما بـخلية اللجان النوعية بالتجمع
  • الفلكي عياش: المؤشرات تتيح للمزارعين القيام بهذا الامر دون تأخير