كتب- أحمد جمعة:

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، تنويهًا مهمًا بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة).

وقالت النقابة إن وزارة الصحة قررت أن التكليف لخريجي الكليات الطبية (علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة) طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها .

وأوضحت أن المجلس الصحي المصري، قرر عند الحصول على درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز (السنة التدريبية الإلزامية) إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد وإلزاماً من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة، وأيضاً بعد مرور 5 سنوات من التخرج والحصول على الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة.

وأشارت إلى أنها قررت إعلام أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين للدخول إلي كليات العلاج الطبيعي، من خلال عقد اجتماعات توعية معهم حتى لا يقعوا فريسة للأكاديميات الوهمية وكذلك التعريف بكليات العلاج الطبيعي (الحكومية – الخاصة – الأهلية – أفرع أجنبية) حيث بلغ عدد الكليات 74 كلية بجميع محافظات الجمهورية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة العلاج الطبيعي وزارة الصحة المجلس الصحي المصري الکلیات الطبیة العلاج الطبیعی

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية

وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

 

فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

 

1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.

 

2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.

 

3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.

 


4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)،  ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

 


مادة (66)

لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

 


مادة (67)

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.

 

 

مقالات مشابهة

  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
  • صحة الدقهلية: العلاج الطبيعي تستقبل 31 ألف حالة وتجري 88 ألف جلسة خلال 3 أشهر
  • الشرقية| تدشين أولى دفعات «تقنيات العلاج الطبيعي المتقدم»
  • حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن نساء حملن خارج إطار الزواج
  • نقابة الأطباء تحقق في واقعة طبيبة كفر الدوار وتستنكر الإساءة للمهنة والمريض
  • مشروع قانون لـ حصول المعلم على شهادة مزاولة المهنة.. نواب: خطوة لتطوير المنظومة التعليمية.. ويمنع الدخلاء من التدريس
  • برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس
  • برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر
  • بعد جدل التشهير بمرضاها.. نقابة الأطباء المصرية تُعلق على فيديو طبيبة نسائية
  • وزير التعليم يعلن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبا