تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط إصدار قرارات الضبط والاحضار للمتهمين في القضايا، وفق الإجراءات القانونية التي أقرها القانون.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش

تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون

من بينها المؤبد.

. تعرف على عقوبات الاختلاس وفقا للقانون

فنصت المادة 126، من القانون، على أنه: «لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره».

وأكدت المادة 127، على أنه: «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء القاضي، والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة».

فيما أوضحت المادة 128، أنه: «تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين، أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها»، ونصت المادة 129، على أنه: «تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية».

وشددت المادة 130، على أنه: «إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم، وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا».

ونصت المادة 131، على أنه: «يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي، أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

أما المادة 132، فنصت على أنه: «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها».

واختتمت المادة 133، بأنه: «إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع».

القانون وفقا للقانون الضبط والاحضار المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون وفقا للقانون المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانون زي النهاردة النیابة العامة تعرف على على أنه

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة

‏شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 2309 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.

‏‎يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

‏‎1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.

‏‎2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.

‏‎3 -   أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.

‏‎4 -  أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.

‏‎5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.

‏‎6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

‏‎يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى  العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

‏‎ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعرف على ضوابط تقسيط الضريبة الجمركية وفقًا للقانون
  • القانون يحدد ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 2309 واقعة
  • السودان .. ضوابط وإجراءات جديدة لـ”إستيراد السيارات”
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط