وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وإجراءات «الضبط والإحضار» للمتهمين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تناول القانون رقم 150 لسنة 1950، الخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط إصدار قرارات الضبط والاحضار للمتهمين في القضايا، وفق الإجراءات القانونية التي أقرها القانون.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط وشروط حصول الأرامل على معاش
تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة استعراض القوة والتهديد وفقًا للقانون
من بينها المؤبد.
فنصت المادة 126، من القانون، على أنه: «لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره».
وأكدت المادة 127، على أنه: «يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وإمضاء القاضي، والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين، ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة».
فيما أوضحت المادة 128، أنه: «تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين، أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها»، ونصت المادة 129، على أنه: «تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية».
وشددت المادة 130، على أنه: «إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف، أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم، وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا».
ونصت المادة 131، على أنه: «يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي، أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
أما المادة 132، فنصت على أنه: «إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها».
واختتمت المادة 133، بأنه: «إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع».
القانون وفقا للقانون الضبط والاحضار المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون وفقا للقانون المتهمين النيابة العامة القاضي قاضي التحقيق السلطة العامة اخبار القانون زي النهاردة النیابة العامة تعرف على على أنه
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.