تجريد رئيس جماعة وعضو في المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية من عضويته في البرلمان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية، تجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « خريبكة » (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، كما دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
ويشغل خناني عضوية المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كما يتولى رئاسة جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة.
هذا وجاء قرار المحكمة الدستورية، إثر وضع ناخبين من لهم مصلحة لدى أمنتها العامة، لطلب تجريد البرلماني عبد الصمد خناني من عضويته في مجلس النواب، بعد إدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.
وأفادت المحكمة أن خناني « فقد أهلية الانتخاب بعد رفض النقض، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي الجاري به العمل ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
حسم مجلس النواب الفارق في تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء الفرق في العقوبة بينهما، لاسيما بعدما أعلنت الأغلبية في وقت سابق التقدم بمقترح لتخفيض الغرامة الموقعة في الخطأ الطبي.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم
وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
عقوبة الخطأ الطبييعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.