فحص الكاميرات ومشتبه بهم لكشف المتهم بسرقة فيلا لاعب الزمالك بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة فيلا محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى فحص عددا من المشتبه بهم، السابق تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة.
وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة، ورفع البصمات، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التى تجريها النيابة المختصة.
واستمع رجال المباحث لأقوال الاعب، الذي ذكر أنه فوجىء عقب عودته للفيلا، بتعرضها للسرقة، واختفاء أجهزة كهربائية ومتعلقات أخرى منها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم بالسرقة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا محمد عبد الواحد لاعب الأهلي السابق للسرقة.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مجهول استولى على أجهزة كهربائية ومتعلقات من داخل الفيلا، مستغلا غياب الاعب عنها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة فيلا محمد عبد الواحد سرقة فيلا لاعب الأهلي الشيخ زايد امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
محظورات تعرضك للمسائلة القانونية عند توصيل المرافق للعقار المخالف.. تعرف عليها
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الممنوعات والمحظورات، من بينها توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح.
ونصت المادة (10) على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة (6) على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مطلع مايو الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب وأقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له أبريل الماضي.