السجن 10 سنوات لـ 15 متهما بالسطو المسلح وقطع الطريق في أطفيح
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة 23 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، حكمًا بالسجن 10 سنوات على 15 متهمًا في القضية رقم 9550 جنايات مركز شرطة أطفيح، وذلك بتهم السطو المسلح، السرقة، وحيازة أسلحة نارية، وقطع الطريق.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي.
وفقًا لأمر الإحالة، قام المتهمون من الأول إلى الخامس عشر بتتبع المجني عليه "حمدي أمين علي" ومراقبته، حيث هاجموه أثناء قيادته سيارة ميكروباص متجهًا إلى منزله. أشهر المتهمون في وجهه أسلحة نارية، منها بندقية خرطوش وفرد خرطوش، مهددين بإلحاق الأذى به إذا لم ينصاع لمطالبهم، بهدف بث الرعب في نفسه وشل مقاومته للاستيلاء على أمواله.
كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء غير مرخصة، دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.
أوضح تقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة تضمنت بندقية خرطوش عيار 12، مسدس "ekol" غير مششخن الماسورة وصالح للاستعمال، ومسدس "walther" صالح لإحداث صوت فقط، بالإضافة إلى عدد من الطلقات السليمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات الجيزة سطو مسلح 10 سنوات 15 متهما محكمة زينهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 22 متهما بقضية "الهيكل الإداري للإخوان"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".
أمر الإحالة
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.
كما تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.