أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين للأعضاء الجدد من محامين ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وذلك تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، مقرر المعهد، وبرعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

أخبار متعلقة

نقيب المحامين ينعى «الجالس»: أحد شيوخ محامين قنا

«المحامين» تحيل موظفا وعضو مجلس لتمكينهما موظفة من الاستيلاء على 212 ألف جنيه

نقيب المحامين: شراء قطعة أرض بـ«أبيس» لتكون مقرا لنقابة الإسكندرية الفرعية

وألقى المحاضرتين المستشار الدكتور طه السعيد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا المحاكمات التأديبية للموظف العام، وأكد أن المحاكمات الإدارية والتأديبية، يشترط أن يكون المحال للمحاكمة فيها موظف عام، موضحًا أن المحاكمة تتحقق في شخص الموظف العام، وذلك لأن كلا الجريمتين التأديبية والجنائية، تقوم على أساس خطأ ارتكبه الشخص يمثل انحرافا عن السلوك الاجتماعي الواجب الالتزام به، من قبل كافة المواطنين بالنسبة للجريمة الجنائية، وبالنسبة لما يلتزم به الموظف العام بالنسبة للوظيفة العامة.

وأضاف «السعيد»: «كما تتفق الجريمتان أيضًا فيما يتعلق بالآثار العقابية المترتبة على ثبوت أي منهما في حق الشخص من حيث توقيع عقوبات عليه تؤثر في حياته ومستقبله سواء العام، باعتباره مواطناً، أو خاصاً باعتباره موظفاً، وإن اختلفت نوعية وآثار هذه العقوبات في كل من القانونين الجنائي، والتأديبي، إلا أن الأثر العام المباشر يتمثل في الحرمان من بعض الحقوق، أو إلزامه بدفع مبالغ معينة، أو خصم مبالغ من مرتبه، وفى جميع الأحوال تؤثر على الشخص بصفته الشخصية».

وتابع: «أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وبالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ».

واختتم: «وعلى الجهة الإدارية المختصة أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك، والتحقيق لا يزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً».

نقابة المحامين نقابة المحامين معهد المحاماة محاضرات المحامين محاضرات معهد المحاماة اخبار نقابة المحامين اخبار النقابات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين معهد المحاماة زي النهاردة نقابة المحامین

إقرأ أيضاً:

تعدى على طالبتين.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ ١٣ مارس، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق ١٣ مارس بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.

وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.

كما شملت قائمة الاتهام كل من:المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.

المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس

فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي: عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.

اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.

التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.

اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين من حى أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية

تعزيزًا لقدرات أعضائها.. النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف

مقالات مشابهة

  • غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد
  • تسهيلا للزوار .. النقل العام يدعم خطوط القناطر وحديقة الأزهر بأتوبيسات إضافية
  • مساء اليوم.. مجلس ذي قار يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أزمة المياه
  • دراسة: الأمهات الجدد يحتجن لساعتين من التمارين أسبوعيا
  • محافظ القاهرة يتابع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في أول أيام عيد الفطر بمستشفى المنيرة العام
  • المحامين: استمرار عمل إدارة العلاج خلال إجازة عيد الفطر المبارك
  • هدية خاصة من نقابة الأطباء لأعضائها بعد عيد الفطر
  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
  • تعدى على طالبتين.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين